الشيخ الأنصاري
93
كتاب المكاسب
وهذه الدعوى لم نعرفها . نعم ، ربما يستدل ( 1 ) عليه ( 2 ) بأصالة عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثة من حين العقد ، بل أصالة عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس ، وبلزوم ( 3 ) اجتماع السببين على مسبب واحد ، وما دل على أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع ( 4 ) مع أن التلف في الخيار المشترك من المشتري . ويرد الأصل بظاهر ( 5 ) الدليل ، مع أنه بالتقرير الثاني ، مثبت . وأدلة " التلف من البايع " محمول ( 6 ) على الغالب من كونه بعد المجلس . ويرد التداخل بأن الخيارين إن اختلفا من حيث الماهية فلا بأس بالتعدد . وإن اتحدا فكذلك ، إما لأن الأسباب معرفات ، وإما لأنها علل ومؤثرات يتوقف استقلال كل واحد [ منها ] ( 7 ) في التأثير على عدم مقارنة الآخر أو سبقه ، فهي علل تامة إلا من هذه الجهة ، وهو المراد مما في التذكرة - في الجواب عن أن الخيارين مثلان فلا يجتمعان - : من أن الخيار واحد والجهة متعددة ( 8 ) .
--> ( 1 ) راجع الاستدلال ورده في مفتاح الكرامة 4 : 553 ، والجواهر 23 : 28 . ( 2 ) كذا ، والمناسب : " عليها " . ( 3 ) في " ق " : للزوم ، ولعله من سهو القلم . ( 4 ) الوسائل 12 : 352 ، الباب 5 من أبواب الخيار ، الحديث 2 و 5 . ( 5 ) في " ش " : " ظاهر " . ( 6 ) كذا ، والمناسب : محمولة . ( 7 ) لم يرد في " ق " . ( 8 ) التذكرة 1 : 520 .